السيد محمد علي العلوي الگرگاني
135
منهج الصالحين
مسألة 811 : لو نسي النجاسة فتذكر في أثناء الصلاة أو بعدها فليعد الصلاة في الوقت وفي خارجه . مسألة 812 : لو تنجّس بدنه أو لباسه في أثناء الصلاة وعلم بالنجاسة قبل الفراغ من الصلاة لأنه شكّ في وقته هل وقع في الحال أو كان من السابق فلو تمكّن من التطهير أو تبديل اللباس أو الاخراج بنحو لا ينافي مع حالة الصلاة فليفعل والّا يقطع الصلاة وليصلّ مع الطهارة . مسألة 813 : مثل تلك المسألة في الحكم لو وقع ذلك في ضيق الوقت فإن تمكّن على تلك الأمور والّا يخلع اللباس ويصلي عارياً لو لم يكن هنا اجنبياً ينظر ويقضي الصلاة بعد الوقت على الأحوط وجوباً وان لم يعتمد في الغرض المزبور على الصلاة عارياً فليأتها مع النجاسة وكانت صحيحة ولا قضاء عليه . مسألة 814 : ولو تنجس في أثنائها والتفت قبل الاتيان بشيء أو شك في أنه هل حدث أو كان عن السابق ولم يناف التطهير مع الصلاة فليتطهر والّا يصلّي عارياً وليقض بعد الوقت على الأحوط الوجوب وان كان معذوراً عن الصلاة عارياً فليصلّ معه ولا يُعيد . مسألة 815 : إذا صلّى مع الشك في طهارة بدنه أو لباسه ثم علم بعد الصلاة بنجاسته صحّت صلاته . مسألة 816 : لو طهّر لباسه وتيقن بطهارته وصلّى ثم انكشف الخلاف فليعد الصلاة على الأحوط . مسألة 817 : لو رأى دماً في لباسه وقطع بأنه مما يجوز فيه الصلاة كدم البقّ فصلّى ثم بانَ خلافه صحّت صلاته . مسألة 818 : لو صلّى مع دم يقطع بجواز الصلاة فيه كدم الجرح والقرح ثم بانَ خلافه صحّت صلاته .